تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للحسيني اللبناني

294

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى

وحكم الإجماع والشهرة من ناحية أصولية أنّه متى حصل العلم بالدليل الشرعي « 1 » بسبب الإجماع أو الشهرة وجب الأخذ بذلك « 2 » في عملية الاستنباط ، وأصبح الإجماع والشهرة حجّة ، وإذا لم يحصل العلم بسبب الإجماع أو الشهرة ، فلا اعتبار بهما ، إذ لا يفيدان حينئذ إلّا الظنّ ولا دليل على حجّية هذا الظن شرعا ، فالأصل عدم حجّيته ، لأنّ هذا هو الأصل في كلّ ظنّ كما تقدّم . « 3 » *

--> ( 1 ) . وإن كان حدسيّا . ( 2 ) . لانّه حصل بسببهما العلم والقطع ، وهو حجّة علينا . ( 3 ) . راجع : مبحث الأدلة المحرزة ، مبادئ عامة .